للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم السلام على القريبات من غير المحارم]

السؤال

ما حكم السلام على القريبات من غير المحارم من بنات العم ونحوهن والسؤال عن أحوالهن مشافهة؟

الجواب

إذا كان سلاماً بالكلام مع التحجب وليس هناك خلوة ولا فتنة ولا ريبة فلا بأس، فيسلم عليها من بعيد، ويسأل عن حالها، على أن يكون معها محرم، أو معها غيرها، أما أن تكون في البيت أو في السيارة لوحدها فلا؛ فإن هذا حرام، فلا يجوز أن يخلو ببنت العم أو بنت الخال في السيارة أو في البيت أو في غرفة، لكن إذا كان معها زوجة له أو أم أو أولاد كبار، وليس هناك فتنة ولا ريبة ولا خضوع بالقول مع التحجب فلا بأس.

وأما المصافحة فلا يصافحها ولا يقبلها ولا يقبل رأسها؛ لأنه ليس محرماً لها، بل هو أجنبي عنها.

أما ما يفعله بعض الناس من كونه يصافحها فلا يجوز، بل قال العلماء: إن المصافحة تفتن أشد من النظر، فلا تجوز المصافحة ولا التقبيل ولو كانت عجوزاً كبيرة في السن، وسواء في ذلك إذا وقعت بحائل أو بدون حائل؛ لأنه ليس محرماً لها.

فإن قيل: إن أم هانئ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من هذه؟ قالت: أم هانئ، قال: مرحباً بـ أم هانئ).

فالجواب: لا بأس بذلك إذا كان كلام المرأة كلاماً عادياً ليس فيه خضوع؛ فالصحابيات كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتينه ويفتيهن.

أما إذا كانت هناك ريبة أو كان هناك خضوع بالقول أو تبرج أو خلوة فهذا ممنوع، ولا يجوز ذلك ولو كان الإنسان كبيراً في السن، يقول الشافعي رحمه الله: لكل ساقطة لاقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>