للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاقتداء بالمسبوق]

السؤال

رجل صلى مع جماعة وفاته بعض الصلاة، فقام لإكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعد أن انتهوا من صلاة الجماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟

الجواب

لا بأس، فإنه يجوز الاقتداء بالمسبوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>