للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الانتقاص من الثمن عند الرد بالعيب]

السؤال

شخص باع آخر سيارة بتسعة آلاف، وحينما أخذها المشتري وجلست هذه السيارة عنده مدة تبين له أن فيها عيباً، فأراد أن يردها إلى من باعها إليه، فرد السيارة لصاحبها مع ألف ريال، أي: رجع بثمانية آلاف ريال، فما حكم البيع؟

الجواب

إذا تبين أن هذا العيب ينزل قيمتها فله أن يعطيه ألف ريال، أو يرد السيارة عليه ويأخذ الثمن، وإذا كانا قد تراضيا على ذلك فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>