[حكم صلاة الجماعة في حق من يسمع النداء ومن يعلم به]
السؤال
ما حكم من لم يسمع النداء للصلاة؟ وما الحكم إذا كان المسجد قريباً ولا يسمع النداء أيضاً؟ وهل المقصود بالنداء الصوت العادي أو صوت المكبر؟
الجواب
المقصود هو الصوت العادي، فإذا كان يسمع النداء بدون مكبر، ولا توجد هناك أصوات، وذلك بأن كان الجو في سكون ويسمع عادة أذان المؤذن من فوق سطح فهذا هو الذي عليه أن يجيب.
وكان في القديم في بعض القرى لا يوجد مكبرات، ومع ذلك يسمع المؤذن أهل البلد كلهم، ولا يبقى أحد إلا ويسمعه، فهذا هو الذي تجب إجابته.
والمراد من مثله يسمع النداء، ولو لم يسمع النداء بنفسه، فليس المراد أنه إذا لم يسمع النداء يكون معذوراً، ويقول: أنا لم أسمع النداء، بل المراد أنه إذا علم النداء، أو كان مثله يسمع النداء وجب عليه أن يحضر الجماعة.
ومعلوم أنه إذا كان المؤذن جهوري الصوت، وكان مرتفعاً على سطح فإنه يبلغ صوته مسافة كبيرة.