يعتبر محصوراً، فيذبح ويتحلل، ويبقى ممنوعاً من زوجته حتى يقدر على الطواف؛ لأنه تحلل التحلل الأول وما بقي عليه إلا الطواف.
وإن كانت امرأة لم تطف طواف الإفاضة، فتكون ممنوعة من زوجها.
لكن المحصر الذي منع من جميع الحج، فهذا هو الذي يذبح ويتحلل، أما من أحصر عن طواف الإفاضة أو منع فإنه يبقى ممنوعاً من زوجته إن كان رجلاً، وممنوعة من زوجها إن كانت امرأة حتى يتمكنا من المجيء إلى مكة وأداء هذا الركن، وإن طالت المدة، كمن جلس عشر سنين أو أكثر.
فلو أن امرأة تركت طواف الإفاضة وقد مضى عليها مدة طويلة ثلاثين سنة وليس لها زوج، فيبقي عليها طواف الإفاضة في ذمتها، وهي ممنوعة من الزواج حتى تؤدي هذا الركن.