للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من لم ينو طواف الإفاضة]

السؤال

ما حكم من حج مفرداً، فبعدما أحرم طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة مع بقية الشعائر، وفي اليوم الثاني عشر رمى الجمار بعد الزوال، ونظراً لكثرة الزحام نسي أن ينوي طواف الإفاضة والوداع معاً، فنوى طواف الوداع فقط؟

الجواب

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فمن نوى نية طواف الوداع فلا تقع عن طواف الإفاضة، فلابد من نية طواف الإفاضة، وتكفي عن طواف الوداع؛ لأن الفرع يدخل في الأصل، والمفضول في الأفضل، أو يجب نيتهما معاً، فمن نوى طواف الوداع ولم ينو طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة باق عليه، فتحرم عليه زوجته حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، فإذا كان قد جامع زوجته فيجب عليه أن يذبح شاة في مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>