للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس الرجل خاتم الفضة]

السؤال

هل للبس الرجل خاتم الفضة شروط أو أحوال خاصة؟

الجواب

لا، إنما يلبسه في الخنصر والبنصر في اليد اليمنى أو اليد اليسرى، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في الخنصر، فيلبسه في الخنصر أو البنصر، أما الوسطى والسبابة فلا يلبس فيهما، والفضة مباح لبسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>