للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قول: (علي الحرام والطلاق)]

السؤال

ما حكم قول بعضهم: علي الحرام وعلي الطلاق؟

الجواب

هذه المقولة فيها خلاف، فإذا قال: علي الطلاق إن فعلت كذا ثم فعله؛ فإنه يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن هذا فيه تفصيل: فإن قصد الطلاق يقع، وإن قصد الحث على الفعل أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب؛ فإنه يكفر كفارة يمين.

والحرام فيه تفصيل: فإن أراد تحريم الزوجة يكون ظهاراً، وإن أراد تحريم غيرها يكون عليه كفارة، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، ويرى بعض العلماء الحرام طلاقاً، وبعضهم يراه ظهاراً، وبعضهم يرى فيه كفارة.

والأقرب أن الحرام إن قصد به تحريم الزوجة يكون ظهاراً، وإن قصد به غير ذلك يكون فيه كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>