للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم توقيع الموظف خلاف الواقع الذي حضر فيه]

السؤال

يلاحظ على بعض الموظفين أنهم إذا أتوا إلى مقر عملهم يكتبون في سجل الحضور أنهم أتوا في وقت متقدم خلاف الواقع الذي حضروا فيه، أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك؟

الجواب

هذا كذب وتزوير، ولا يحل لهم هذا، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن وقت الدوام؛ لأن الموظف في الدولة أو في الشركة أو في المؤسسة يجب عليه أن يستغرق هذا الوقت في العمل، وإذا تأخر فلا يحل له أن يأخذ من الأجرة إلا مقدار عمله ويرد الباقي، إلا إذا سمح له كونه يتأخر، لكن هذا جمع بين أمرين: زور وكذب، فهو جاء في وقت متأخر وأخذ أجرة مقابل وقت لم يحضره.

فالواجب على الإنسان التوبة، والندم، وإرجاع مقابل هذا، أو يعمل عملاً آخر يقابل هذا الشيء؛ حتى تكون الأجرة حلالاً له؛ لأن الأجرة مقابل العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>