للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصبغ بالسواد]

السؤال

هناك من يبيح الصبغ بالسواد، ويقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: (وجنبوه السواد) مدرج، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه اللفظة قد أنكرها الزهري، وهو راوي الحديث؟

الجواب

هذا قاله بعضهم، والقول الثاني: أنها ليست مدرجة؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم جوازه، ففي المسألة قولان لأهل العلم، لكن هذا قول مردود، والصواب المنع، وأنها ليست مدرجة، وإنما يخلط بالحمرة والسواد، فالحمرة حناء، ويخلط معها الكتم وهو أسود، وإذا خلطها صار يضرب إلى الحمرة، هذا أقوى، أو يخلط بالحمرة وحدها أو بالصفرة والحمرة فهذا أفضل، وثبت أن الصديق صبغ، وصبغ كذلك عمر، وجاء أن النبي صبغ، لكن كان فيه شيبات قليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>