[حكم من صلى عدة صلوات بعد نزع أحد الخفين وبقاء الخف الآخر]
السؤال
إذا مسح الإنسان على خفيه ثم نزع أحدهما وأحدث يمسح على أحدهما ويغسل الرجل الأخرى وصلى على هذه الكيفية؛ لأن في رجله التي لم ينزعها حرق، وهو جاهل للحكم، فهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ وماذا يفعل إذا لم يعرف عدد الصلوات التي صلاها بهذه الكيفية؟
الجواب
إذا مسح على الخفين ثم نزع إحداهما بطل وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد، فإذا كان صلى الصلوات يعيدها بالترتيب، إذا كان ما يعرف يصلي على حسب ما يغلب على ظنه، فإذا كان يغلب على ظنه أنها عشر صلوات أو عشرين صلاة أو ثلاثين صلاة، يسردها في الضحى أو في الليل ويستريح إذا تعب، ولا يؤخرها ظهراً مع ظهر، وعصراً مع عصر لا، بل يسردها بالترتيب، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إلا إذا كانت كثيرة مدة طويلة، هذا عليه التوبة ويستقيم فيما يأتي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الأعرابي الذي كان ينقر صلاته نقر الغراب أن يعيد الصلوات كثيرة.