للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زكاة الدين]

السؤال

شخص له دين خمسين ألفاً، وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟

الجواب

إذا كان له دين على شخص، وحال عليه الحول، فهذا ينظر فيه: إذا كان المدين مليئاً وليس بمماطل فيزكي عنه.

أما إذا كان المدين معسراً، ما تدري هل يأتي بالدين أو لا يأتي به، أو يكون مماطلاً، فربما يسقط حقه، فهذا المال لا تزكيه إلا إذا قبضته، وإذا قبضته تزكي عنه سنة واحدة.

أما إذا كان على مليء متى ما طلبته دفعه إليك فتزكي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>