إذا صلى وهو حاقن -أي: حابس للبول أو للغائط أو للريح- فقد اختلف العلماء في حكم صلاته، فقال كثير من العلماء: لا تصح الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) قالوا: إن هذا الحديث فيه نفي لصحة الصلاة، فدل على أن الصلاة باطلة؛ لأنه منشغل عنها.
وقال آخرون من أهل العلم: إنها تصح مع الكراهة.
والأقرب في هذا أنه إن كان حاقناً والمدافعة ليست شديدة فصلاته صحيحة، وإذا كانت المدافعة شديدة فالأقرب أنها لا تصح، فيستفرغ ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، فهذا عذر في تركها، حتى يصلي بنشاط وراحة، أما لو صلى وهو حاقن فصلاته تكون بتشويش، فلا يعقل الصلاة.