الذي عليه الفتوى والذي أقره أئمة الدعوة أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وأن النساء منهيات، وإن كان بعض العلماء أجاز زيارة النساء للمقابر، وقال: إن النهي كان سابقاً، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء، ثم جاءت الرخصة للرجال والنساء.
ولكن الصواب أن النساء نهين بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن الله زوارات القبور) وهذا هو الذي عليه الفتوى وعليه المحققون، خلافاً لما نقله بعضهم عن الجمهور من القول بالجواز.
وسواء أكان القبر في مقبرة أم كان منفرداً، فالحكم واحد.
أما الحديث الذي فيه:(مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي، فقال: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب مصيبتي) فإنه كان سابقاً للنهي.