يجوز الكذب للإصلاح بين الناس جاء في صحيح مسلم:(ليس الكذاب الذي ينمي خيراً أو يقول خيراً) وجاء في الحديث أيضاً: (لا يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها).
هذا إذا كان قصده أن يصلح، ولم يترتب على هذا ضرر، كأن يأتي إلى فلان ويقول له: فلان ندم على ما كان منه ويود ملاقاتك، ويحب أن تصطلح معه، وهو ما قال له شيء، ويذهب إلى الثاني يقول له كذلك، فهذا لا بأس به.
كذلك حديث الرجل مع امرأته، يقول: سوف أشتري لك كذا، وأشتري لك كذا، حتى تصلح ما بينه وبينها لا بأس.
ولكن لا ينبغي أن يحلف؛ لأن الحلف يحتاج إلى أن يحنث، وإذا ورى يكون أحسن، وإذا احتاج فلا حرج مادام أنه يقصد الإصلاح ولا يترتب عليه أضرار أخرى.