للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأخير الصلاة إذا حضر الطعام]

السؤال

هل معنى حديث: (لا صلاة بحضرة طعام) أنه عند حضور الطعام قبل الأذان بدقائق تؤخر الصلاة ولو أقيمت؟

الجواب

إذا قدم الطعام ونفسه تتوق إليه فإنه يبدأ بالطعام ولو حضرت الصلاة، فقد جاء في الحديث: (إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء).

أما إذا كانت نفسه لا تتوق إليه فلا ينبغي له، فإذا قُدم العشاء وجاءت الصلاة فإنه يبدأ بالعشاء، أما إذا لم يُقدَّم فيبدأ بالصلاة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤخر العَشَاء حتى إذا سمع الأذان أو سمع الإقامة قال: هاتوا العشاء، أو: هاتوا الغداء، فهذا معناه أنه متعمد العشاء في الفرض، لكن لو قدر أنه قدم له العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فنقول: يبدأ بالعشاء ولا حرج ما دامت نفسه تتوق إليه، وكان ابن عمر يتعشى وهو يسمع الإمام يقرأ، ومثله -أيضاً- لو قدم الغداء في صلاة العصر أو ما أشبه ذلك، فالحكم واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>