للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم كتابة القرآن في الثياب والحيطان والحروز]

ويقول الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، قال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد.

وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في شمع أو جلد وخرز عليه.

وهذه طبعاً قضايا فيها خلاف، لكن الأولى ترك هذه الأشياء؛ لأنه قد يكون محدثاً، أو تكون المرأة حائضاً وغير ذلك.

ولا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا.

أي: عند الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>