للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (يغسل من بول الجارية)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب بول الجارية.

أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن الوليد قال: حدثني محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام)].

الجارية لا بد من غسل بولها ولو أنها لما تأكل الطعام بعد؛ لأن حكم النضح خاص بالغلام.

وقد اختلف العلماء في حكمة التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، فقيل: إنما ذلك لأن بول الصبي لا يكون في مكان واحد بل ينتشر، وأما بول الجارية فإنه يكون في مكان واحد، فرخص في نضح بول الغلام نظراً للمشقة.

وقيل: لأن الصبي يحمله الناس ويحبونه أكثر من الجارية.

وقيل: لأن الجارية بولها ينزل إلى الدبر، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

والكل محتمل، وإنما المقصود: أن علينا أن نمتثل ونقول: سمعنا وأطعنا، ثم إن علمنا الحكمة فهي نور على نور، وإن لم نعلمها فنسلم لأمر الله ورسوله، ونوقن أن الشارع حكيم.

إذاً: فالجارية لا بد من غسل بولها.

ومحل بن خليفة في هذا السند ثقة لا بأس به.

والنضح هو صب الماء على المكان فقط بلا تحريك، والغسل فيه دلك وتحريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>