للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

[ما جاء في الوضوء من مس الذكر]

[باب الوضوء من مس الذكر أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله -يعني: ابن أبي بكر -قال على أثره: قال أبو عبد الرحمن: ولم أتقنه عن عروة عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مس فرجه فليتوضأ).

أخبرنا عمران بن موسى حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ).

أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: (الوضوء من مس الذكر) فقال مروان: أخبرتنيه بسرة بنت صفوان، فأرسل عروة قالت: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال: من مس الذكر).

أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ).

قال أبو عبد الرحمن: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث.

والله سبحانه وتعالى أعلم].

هذا الحديث ثابت، وفيه وجوب الوضوء من مس الذكر، قال البخاري: حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب.

وأما حديث طلقاً بن علي (إنما هو بضعة منك) يحتمل أن يكون هذا أولاً، قال بعض أهل العلم: إنه منسوخ؛ لأن طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده في أول الهجرة كان قديماً، وحديث بسرة متأخر فيكون ناسخاً له، فقال بعض من أهل العلم: إن حديث بسرة أصح من حديث طلق وهو أرجح، ولهذا قال البخاري: وهو أصح شيء في هذا الباب، وهو أصح من حديث طلق.

ثم إن حديث طلق مبقٍ على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والشريعة ناقلة وليست مبقية، فالعمل على حديث بسرة، فالصواب أن الوضوء من مسه، ولهذا بوب المؤلف وقال: باب الوضوء من مس الذكر.

يعني: إذا مس بدون حائل، ولهذا قال في صحيح البخاري: (إذا أفضى) والإفضاء هو: المس سواء ببطن الكف أو ظهره، والكف حدها الرسغ، إذا مس الذكر ببطن كفه أو ظهره فإنه يتوضأ، أما إذا مسها بذراعه أو برجله فلا، وإنما هذا خاص بالكف.

وكذلك إذا مسه من وراء حائل كأن يكون عليه قفازان فلا ينقض الوضوء، إنما هذا إذا مس اللحم اللحم باطن الكف أو ظهر الكف، وهذا هو الصواب.

وذهب جمع من أهل العلم: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وأخذوا بحديث طلق، وقال آخرون من أهل العلم: إنما هذا إذا مسه بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يمسه بشهوة فلا ينقض الوضوء.

والصواب من الأقوال: أنه ينقض الوضوء مطلقاً إذا مسه ببطن الكف أو ظهره بدون حائل، أما إذا مسه بذراعه أو برجله فلا.

<<  <  ج: ص: