للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناد آخر لحديث صفوان في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال: (سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة)].

هذا فيه دليل على أن مسح الخفين يكون من الغائط والبول والنوم إذا لبس الخفين على طهارة، ففي حديث المغيرة لما كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)، فدل على أنه لا بد من اشتراط لبسهما على طهارة، فإذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن إذا كان مسافراً، ويوماً وليلة إذا كان مقيماً، ويمسح عليهما إذا أحدث من غائط أو بول أو نوم أو أكل لحم الجزور، وأما إذا أصابته جنابة فإنه لا يمسح على الخفين، بل يجب نزعهما، ولهذا قال: (إلا من جنابة) سواء أكان في سفر أم في حضر، وإنما يمسح عليهما من الحدث الأصغر، كما إذا أحدث من البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور ومس الفرج باليد، ففي هذه الأحوال يكون الحدث حدثاً أصغر، فيمسح على الخفين، أما إذا أصابته جنابة فإنه لابد من أن ينزع الخفين ويعمم جسده بالماء.

والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس، بحيث لا يشعر بمن حوله، ولو خرج منه حدث لا يشعر، أما خفقان الرأس والنعاس الذي يسمع معه من حوله، ولو خرج منه حدث علم به فإنه لا يضر، فقد كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رءوسهم فيصلون ولا يتوضئون.

<<  <  ج: ص:  >  >>