للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث أم سلمة: (يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة.

أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة رضي الله عنها -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على جسدك)].

هذا الحديث في اغتسال المرأة من الجنابة ونقض شعر رأسها، فـ أم سلمة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)، والضفر يقال فيه: ضَفر ويقال: ضُفر، والشعر المضفور هو المشدود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة، وكذلك الحيض، وفي رواية: (أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا)، فدل على أنه لا يجب نقض شعر رأس المرأة إذا كان مضفوراً مفتولاً، وإنما يكفي أن تمرر وتحث الماء عليه، ولكن نقضه من أجل غسل الحيض أفضل؛ لأن الحيض مدته تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه، لغسل الحيض، وأما الجنابة فإنها تتكرر فأمرها أخف، فالأفضل للمرأة أن تنقضه عند غسل الحيض، وأما غسل الجنابة فلا، وإن لم تنقضه فلا حرج، وإذا كانت لم تنقضه لغسل الحيض فلا يضر من باب أولى لغسل الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>