للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: التيمم في الصعيد.

أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال: سمعت عمران بن حصين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم، فقال: يا فلان! ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء.

قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك)].

هذا الحديث رواه الشيخان عن عمران بن حصين.

وفيه: أن التيمم يكفي عند عدم الماء وفقده؛ ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل معتزلاً قال: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء.

فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.

وفيه: أن الإنسان إذا جاء والناس يصلون لا يعتزلهم، بل يصلي معهم، ولو كان قد صلى، فذلك نافلة، ولو كان قد العصر أو بعد الفجر؛ ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، كما أنكر على الرجلين في منى لما صلى الفجر ورآهما خلفه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: صلينا في رحالنا -لأن الناس يصلون في منى في رحالهم- فقال: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم فإنها لكما نافلة) فإذا جاء المرء والناس يصلون فلا يجلس خلف الناس والناس يصلون، بل يصلي معهم ولو كان قد صلى، وتكون له نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>