للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناد آخر لحديث النهي عن التمسح باليمين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبى كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه)].

وذلك لأن اليمين إنما تكون للأشياء التي فيها التكريم؛ لحديث عائشة الذي أخرجه البخاري وغيره (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) وأما الشمال فإنها تكون لنحو المخاط والاستجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>