للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [١١]

يجب على الحائض أن تغتسل إذا طهرت، ويجب على زوجها أن يعتزلها ولا يقربها، وعليها أن تعتزل الصلاة حتى تطهر.

أما الاستحاضة فهي دم يخرج من عرق لسبب من الأسباب، فلا تمتنع من الصلاة، ويجوز لزوجها أن يأتيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>