للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[غسل الحائض رأس زوجها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب غسل الحائض رأس زوجها.

أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض).

أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض)].

قولها: (مجاور) يعني: معتكف يعني: يذكر رجلاً آخر اسمه عمرو بن الحارث كلاهما عن أبي الأسود.

وفيه دليل على أنه لا بأس بإخراج المعتكف رأسه من المسجد، وأنه لا يعتبر خروجاً من المسجد، ولو حلف أو نذر داخل المسجد ثم أخرج رأسه لا يعتبر خروجاً، لا يخرج حتى يخرج قدمه من المسجد، لكن إذا كانت قدماه داخل المسجد ويخرج رأسه فهذا لا يعتبر خروجاً، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو في المسجد لـ عائشة وهي في حجرتها في بيته فتغسله وترجله وتسرح شعره وهي حائض، وهذا يدل على طهارة بدن الحائض ويدها، حيث كان يخرج رأسه من المسجد إلى الحجرة فتغسله وهو في المسجد وهي في الحجرة.

فإن قيل: إذا كانت دورات المياه خارج المسجد هل يبطل الاعتكاف؟ ف

الجواب

لا، إذا احتاج لقضاء الحاجة يخرج لقضاء الحاجة، فالمعتكف لا بد أن يخرج للوضوء وللغائط وإذا لم يكن له أحد يأتيه بالطعام يخرج، وإن كان أحد يأتيه بالطعام فلا يخرج.

قال: [أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض).

أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك (ح) وأنبأنا علي بن شعيب قال: حدثنا معنٌ حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك].

ترجيل الرأس: تسريحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>