للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافر إذا أسلم.

أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن الأغر - وهو ابن الصباح - عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه: (أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر)].

هذا الحديث فيه اغتسال الكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وقد اختلف العلماء في حكم غسل الكافر هل هو واجب أو مستحب، فالجمهور على أنه مستحب.

وفي هذا الحديث أنه أمره النبي أن يغتسل، لكن صرف الأمر عن الوجوب أنه أسلم يوم فتح مكة جمع غفير، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، فدل على أن هذا الغسل مستحب.

وذهب أحمد وجماعة على أنه للوجوب.

وسواء تقدم الغسل على الإسلام أو تأخر، فقد جاء هذا وهذا، يعني: أنه إذا أسلم يغتسل، أو يغتسل ثم يسلم، وجاء في اللفظ الآخر: (ألق عنك شعر الكفر وأسلم)، وفي هذا استحباب حلق الشعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>