للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (نهى عن البول في الماء الراكد)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن البول في الماء الراكد.

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن البول في الماء الراكد)].

هذا فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، وهو يروي عنه كثيراً.

والحديث فيه النهي عن البول في الماء الراكد، والراكد هو الذي لا يجري، وجاء في الحديث الآخر: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه).

فالبول في الماء الراكد وسيلة لتنجيسه ولو كان كثيراً، ولا يلزم من ذلك التنجيس أن يكون نجساً، إلا إذا تغير أحد أوصافه، أو كان قليلاً؛ فالماء القليل في الأواني يراق؛ إذ قد جاء في بعض ألفاظ حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب: (فليرقه) وذلك إذا كان الماء قليلاً، وأما إذا كان كثيراً.

فالأفضل أنه لا يريقه إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة.

وأما أن الإنسان يبول في الماء الراكد ثم يأتي غيره فيبول، ويأتي آخر كذلك فيبول فذلك وسيلة إلى تنجيسه وتقذيره على من يبول وعلى غيره وذلك منهي عنه لهذا الحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه).

وأما إذا كان يجري فلا يمنع من البول فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>