للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه أخبرنا محمد بن علي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، قالت: هذه غسلة للجنابة)].

يعني: هذه كيفية الغسل من الجنابة، وفيها تأخير غسل الرجلين.

وهناك كيفية ثانية: وهي أن يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يغتسل، كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة هذا أنه أخر الرجلين.

وهناك كيفية ثالثة: وهي أنه لا يمسح رأسه إذا توضأ، بل يفرغ الماء عليه كما سيأتي في الترجمة، فيكون إن شاء توضأ وكمل الوضوء على ما في حديث عائشة، وإن شاء توضأ وأبقى رجليه آخر شيء، وإن شاء أيضاً كذلك ترك الوضوء وبدأ بالغسل.

وفيه إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه، فيستنجي ويغسل ما أصابه ثم يتوضأ ثم يغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>