للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث (إذا رأيت المني فاغسل ذكرك)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الغسل من المني.

أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لـ قتيبة قالا: حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: (كنت رجلاً مذاءً فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل).

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة ح وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: (كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل)].

الأحاديث الأولى فيها الغسل من الجماع ولو لم ينزل، وهذا فيه الغسل من المني، فإذا خرج المني دفقاً فإنه يوجب الغسل.

والفضخ: هو خروج المني دفقاً بقوة، سواء كان في اليقظة أو في النوم، فإنه يوجب الغسل، أما إذا خرج بدون دفق فإنه لا يجب الغسل كما إذا خرج من المريض، فقد يصاب الإنسان بالمرض فيخرج منه المني مثل خروج البول، فقد يصاب بمرض يسمى الإبرة، فإذا خرج بدون دفق فلا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، ويكون من جنس البول، ولهذا قال: (إذا فخضت) والفضخ: الخروج بقوة، سواء في اليقظة أو في النوم.

والجماع وحده يوجب الغسل ولو لم ينزل، فإذا أنزل دفقاً بلذة في اليقظة أو في النوم وجب الغسل ولو بغير جماع.

فالغسل له موجبات، ومن موجباته: الجماع، ومن موجباته: خروج المني دفقاً بلذة.

وهذا الحديث فيه: أن المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر، ولذا قال: (واغسل ذكرك).

وقول علي رضي الله عنه: (كنت رجلاً مذاءً) يعني: كثير المذي، وفي اللفظ الآخر قال: (فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ) وفي اللفظ الآخر: (اغسل ذكرك وأنثييك) يعني: الخصيتين، وعلى هذا فيجب غسل الذكر والخصيتين.

ولعل الحكمة في ذلك: أن يتقلص الخارج، وأما البول فإنه لا يغسل الذكر ولا الأنثيين، وإنما يغسل رأس الذكر مكان الخارج.

والمذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، وأما خروج المني دفقة بلذة فإنه يوجب الغسل، سواء كان في اليقظة أو في النوم.

فإذا خرج المني من دون احتلام بدون دفق فلا يوجب الغسل، كما يحصل عند الملاعبة أو عند التذكر، فقد يخرج منه المني بدون دفق ولذة فلا يجب الغسل، والاحتلام يوجب الغسل حتى ولو لم يذكر احتلاماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>