للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث فاطمة بنت أبي حبيش في ترك الصلاة في القرء]

[أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت: (أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء)].

وهذا أيضاً صريح في أن المراد بالقرء الحيض، فإنه قال: (إذا أتاك قرؤك) يعني: حيضك، والقَرء جمعه أقراء، مثل فلس وأفلاس، ويقال: قُرْء أيضاً، ولكن قدم في القاموس الفتح، قرء وأقراء، ويقال: قُرْء وأقراء.

فهذا الحديث دليل على أن الأقراء هي الحيض، ودل على أن المراد بالأقراء في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨] الحيض، يعني: إذا مرت ثلاث حيضات خرجت من العدة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا الدليل على أن الأقراء حيض.

قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر].

أي: هذا دليل على أن الأقراء حيض، والقرء واحد الحيضة، وإذا أريد الجمع فيقال: أقراء.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)].

وهذا الحديث فيه دليل أيضاً على أن الأقراء هي الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>