للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: الوضوء من النوم.

أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)].

هذا الحديث فيه مشروعية غسل اليدين ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه لا يدري أين باتت يده)، والبيوتة إنما تكون في نوم الليل.

وهذا النهي عند الجمهور محمول على كراهة التنزيه، وقال فريق من أهل العلم: إن هذا النهي للتحريم، وهو قول قوي؛ لأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم.

وهذا الحديث ليس بواضح في الوضوء من النوم، وإنما يدل عليه حديث: (ولكن من غائط وبول ونوم).

ثم إن النوم الذي يجب منه الوضوء لابد فيه من أن يكون نوماً يزول معه الشعور، وأما خفقان الرأس والنعاس الذي يشعر معه المرء بمن حوله فهذا لا يوجب الوضوء على الصحيح، والمسألة فيها خلاف يصل إلى ثمانية أو عشرة أقوال لأهل العلم، لكن ما ذكرته هو الصواب؛ لأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رءوسهم فيصلون ولا يتوضئون، وفي رواية: (كانوا ينامون) أي: ينعسون.

<<  <  ج: ص:  >  >>