للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الرخصة في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في ذلك أخبرنا محمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة عن عاصم ح وأخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أبادره ويبادرني، حتى يقول: دعي لي، وأقول: أنا دع لي).

قال سويد: (يبادرني وأبادره، فأقول: دع لي دع لي)].

هذه الترجمة كالترجمة السابقة ليس هناك فرق بينهما، فالأولى رخصة وهذه رخصة، لكن المراد أن هذا الأمر ليس بلازم، إن أحبا أن يغتسلا جميعاً وإلا اغتسل كل واحد وحده، والنسائي رحمه الله يكرر التراجم كثيراً، وكذا الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>