للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث المغيرة في سكبه على رسول الله حين توضأ في غزوة تبوك]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء.

أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع -واللفظ له-، عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول: (سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين).

قال أبو عبد الرحمن: لم يذكر مالك عروة بن المغيرة].

وهذا الحديث ثابت أيضاً في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته، ثم صب عليه المغيرة رضي الله عنه الماء فتوضأ، ففيه دليل على جواز صب الماء على المتوضئ، وأنه لا بأس به ولا حرج فيه، وكذلك الإتيان له بالإناء ليتوضأ لا بأس به.

وهناك مسألة أخرى وهي: أن يغسل أعضاءك وأنت تنوي، فيغسل وجهك، ويغسل يديك، فإذا كان المرء مريضاً فلا بأس بذلك، فينوي والآخر يوضئه، فيغسل وجهه، ويغسل يديه، ويمسح رأسه، ويغسل رجليه، وكذلك ييممه.

وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>