للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث ابن مسعود في أمر النبي إياه بأن يأتيه بثلاثة أحجار]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الرخصة في الاستطابة بحجرين.

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس).

قال أبو عبد الرحمن: الركس طعام الجن].

هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين ولم يجد ثالثاً، فأخذ روثة، وفي اللفظ الآخر: أنها روثة حمار، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، وقال: (إنها ركس).

وقد استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في الاستجمار بالحجرين، وأن النبي استجمر بحجرين، لكن هذا ليس بجيد وهذه الترجمة ليست جيدة؛ لأنه قال: (ائتني بثلاثة أحجار)، فكونه ألقى الروثة لا يدل على أنه اكتفى بحجرين، ويدل على ذلك ما جاء في رواية أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال: (ائتني بحجر).

فترجمة النسائي عن الرخصة في الاستطابة بحجرين ليست بجيدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بحجرين بل قال: (ائتني بثلاثة) ولما ألقى الروثة قال -كما في رواية أحمد -: (ائتني بحجر).

وكأن المؤلف رحمه الله غاب عنه ما جاء في رواية الإمام أحمد، وكذلك أيضاً ما انتبه إلى أول الحديث، فإن فيه: (ائتني بثلاثة أحجار).

وإذا كان طلب ثلاثة فأتي بحجرين فلابد من أن يكمل الثالث، حتى ولو لم تأت رواية أحمد وغيره، فكيف إذا جاء في رواية أحمد: (ائتني بحجر)، وعند غيره (فائتني بغيرها).

فإذا أراد المرء أن يكتفي بالحجارة عن الماء فلابد من ثلاثة، ولا يكفي اثنان، وأما إذا كان يريد أن يستنجي بعد ذلك بالماء فالأمر في هذا واسع.

وتفسير النسائي رحمه الله الرجس بأنه زاد الجن أيضاً ليس بجيد، وكأنه أخذه من قوله: (فإنه زاد إخوانكم).

والركس هو النجس، فقوله: (إنها ركس) يعني: أنها نجس، ولاسيما إذا كانت روثة حمار، وأما إذا كانت روثة ما يؤكل لحمه فلا تكون ركساً، وإنما تكون طعاماً لدواب الجن يعود إليه حبه، فتفسير النسائي بأن الركس زاد الجن ليس بجيد؛ لأن الركس هو النجس، وذلك يصدق على روثة الحمار.

وأما قول النسائي عن أبي إسحاق: [قال: ليس أبو عبيدة] فقد قال في ذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: (وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له؛ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن؛ فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: ليس أبو عبيدة ذكره، أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن) اهـ.

فـ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، فروايته عنه منقطعة، ولهذا عدل عنها، فإذا جاء (عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود) فهي رواية منقطعة؛ لأنه ما سمع من أبيه.

والحديث أخرجه البخاري وابن ماجة، وهذه الأحاديث كلها ثابتة في الصحيحين وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>