للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة]

[باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر: (أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، واتسقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه، ويده اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثاً ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء) فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر].

هذه الحالة الثالثة: وهي أنه يتوضأ ويترك مسح الرأس، ولهذا قال: (حتى إذا بلغ الرأس لم يمسح وأفرغ عليه الماء).

يعني: إذا صب عليه الماء على الرأس كفى عن المسح، وظاهره: أنه لما توضأ صب الماء ولم يمسح، ويكون هذا داخلاً الترتيب، فهو غسل وجهه وغسل ذراعيه، ثم صب الماء على رأسه ثم غسل رجليه، إلا أنه بدل المسح للرأس صب عليه الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>