للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم)].

الواو لا تفيد الترتيب؛ لأن غسل الذكر مقدم على الوضوء، والمعنى: اغسل ذكرك وتوضأ، والواو لا تقتضي ترتيباً ولا تقديماً ولا تأخيراً وإنما الواو لمطلق الجمع، وهذا من فوائد النحو، فالنحو فيه فوائد أحياناً يتوقف عليها المعنى، فالإنسان الذي يحسن النحو يستفيد، ويقرأ قراءة طيبة ويستفيد من المعاني؛ ولهذا قال: (توضأ واغسل ذكرك)، ليس المراد أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره، فالواو لا تفيد هذا، بخلاف الفاء، فلو قال: توضأ فاغسل ذكرك، فهو يفيد الترتيب، أما الواو فهي لمطلق الجمع، والمعنى: اجمع بين الأمرين؛ اغسل ذكرك وتوضأ، لكن لابد أن يكون غسل الذكر مقدم.

النسائي رحمه الله في سننه نوع التراجم من أجل استنباط الفوائد.

فقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت: (كان يغسل يديه ثلاثاً، ثم يفيض باليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه).

يعني: إذا أزال الأذى فاستنجى واستجمر أو أزال ما على فخذيه، يغسل يده اليسرى مرة ثانية ويغسل يديه، وفي الحديث أنه غسل يديه بعدما توضأ وبعدما أزال ما على فخذيه وفي الحديث: (ثم ضرب بيده الحائط فدلكهما دلكاً شديداً).

وتبييت النية من الليل لا يلزم إلا في صوم الفرض، لكن إذا نوى من الليل صار أكمل، ولا يكتب له أجر الصوم إلا من وقت النية، فإذا نوى الصيام في أثناء النهار وهو لم يأكل صح الصوم، لكن لا يكتب له الأجر إلا من وقت نيته.

لكن لو لم ينم إلا الضحى أو بعد الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل شيئاً ينافي الصيام فإنه يصح الصوم، لكن لا يكتب له أجر إلا من نيته، (كان النبي يأتي إلى أهله ضحىً ويقول: هل عندكم من شيء؟ -يعني: أكل- فيقولون: لا.

فيقول: إني إذاً: صائم) فيصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>