للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الصلوات بتيمم واحد.

أخبرنا عمرو بن هشام قال: حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين)].

هذا الحديث في سنده عمرو بن بجدان، قال في التقريب: مجهول.

لكن الصواب: أنه ليس بمجهول؛ فقد وثقه العجلي وابن حبان، وقال الحافظ نفسه في تلخيص الحبير: وثقه العجلي وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول.

ثم أصاب الحافظ في التقريب ما أصاب ابن القطان، فقال: إنه مجهول.

فنبه الحافظ على أن ابن القطان غفل، وأنه ليس بمجهول، ثم أصاب الحافظ ما أصاب ابن القطان فقال في التقريب: إنه مجهول.

والكمال لله عز وجل.

والحديث صحيح أخرجه أبو داود وباقي الكتب الستة، وله شواهد، منها: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا).

وهذه الترجمة من النسائي بقوله: (باب الصلوات بتيمم واحد) تدل على أن مذهب النسائي رحمه الله أن التيمم رافع للحدث كالماء، وذهب إلى هذا جماعة من المحققين، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، واختار هذا بعض أئمة الدعوة، وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو اختيار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي.

وذهب جمهور العلماء إلى أن التيمم مبيح لا رافع، وأنه يبطل بخروج الوقت، وقالوا: ليس له أن يصلي صلوات بالتيمم، بل كل صلاة يتيمم لها، فإذا خرج الوقت بطل التيمم عند الجمهور وكثير من الفقهاء.

والحديث لا بأس بسنده، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) وهذا يعني أن يؤخذ بعمومه، وهو أنه رافع؛ لأنه سماه وضوءاً، والوضوء يرفع الحدث، والمؤلف رحمه الله أخذ رفع الحدث بالتيمم من قوله: (الصعيد الطيب وضوء المسلم)، فجعله وضوءاً، والوضوء يرفع الحدث، فدل على أن التيمم يرفع الحدث.

فترجمة المصنف تدل على أنه يرى أنه رافع لا مبيح، خلافاً للجمهور الذين يرون أنه مبيح لا رافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>