للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ترك الوضوء من القبلة.

أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: أخبرني أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ).

قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً، وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة.

قال يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء] هذا الحديث دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء وإن كانت بشهوة، وهذا يؤيد المذهب الصحيح، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة وبغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولا يتوضأ، وكذلك كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: (وكان أملككم لإربه)، والحديث -وإن كان مرسلاً كما قال المؤلف؛ لأنه من لفظ إبراهيم التيمي عن عائشة، وهو لم يسمع من عائشة - فقد روي موصولاً عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، رواه الدارقطني وغيره عن إبراهيم التيمي عن أبيه، وهو حجة في أن القبلة لا تنقض الوضوء للمتوضئ، كما أنها لا تبطل الصوم أيضاً إلا إذا خرج منه شيء.

قوله: [قال يحيى القطان رحمه الله: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء].

يعني: ليس بثابت.

وقال للسندي بيان لقول النسائي: [وإن كان مرسلاً]: قوله: وإن كان مرسلاً، أي: لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود، قلت: والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور، وقد جاء موصولاً عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة، ذكره الدارقطني، وبالجملة فقد رواه البزار بإسناد حسَّنه].

هذا كلام السندي، والمعروف أن المرسل ضعيف ليس بحجة إذا كان وحده، إلا إذا جاء مرسل آخر يعضده، وذهب جماعة إلى الاحتجاج بالمرسل، والجمهور على أنه ضعيف؛ لأنه منقطع، إلا إذا جاء موصولاً، أو جاء مرسل آخر يعضده، بحيث يقوي أحدهما الآخر.

وأما قوله: [وبالجملة فقد رواه البزار بإسناد حسنه] فإنه يدل على أن الحديث متصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>