قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد.
قال: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا حماد بن مسعدة حدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا: أخبرنا إسماعيل قال: زياد وأحمد قال أخبرنا أيوب وقال مؤمل عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى أخبرنا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه، كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد معاني أحاديثهم سواء، وهذا حديث ابن علية].
وهذا رواه البخاري في الصحيح، وهذا المحمول على الرجال والنساء من المحارم، يتوضأ الرجال مع النساء يعني: مع محارمهم، أو أن هذا كان قبل نزول الحجاب، والمراد بالوضوء: غسل الأطراف والوجه واليدين، وليس الاستنجاء.