ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملاً
قال المؤلف رحمه الله تعالى في صحيحه: [باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين.
قال: أخبرنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري أخبرنا المقري أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود -وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير - عن عباد بن تميم عن أبيه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه)، قال أبو بكر: خبر نافع عن ابن عمر من هذا الباب].
الأخبار المجملة تفسر بالأخبار المبينة والنصوص الكثيرة وكذلك النصوص التي رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلاً ومسحاً أكثر من التي نقلوا لفظ الآية فكيف تترك النصوص الواضحة الصريحة وتتعلق بمجمل فسر بالأحاديث الأخرى؟!