قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب الدليل على أن سور الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجساً لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجساً غير مضطر إلى شربه].
قد ثبت في الحديث الصحيح (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة) , فهذا يدل على أن سؤر الحائض طاهر، وبدنها وعرقها ولعابها وثيابها كل ذلك طاهر، كذلك لها أن تعجن وتطبخ وتغسل الثياب؛ لأن النجاسة هنا تخص الدم، وقد جاء في الحديث:(اصنع كل شيء إلا النكاح) أي: الجماع.
قال: [أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء، فأبدأ فأشرب وأنا حائض، ثم يأخذ الإناء، فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه، ثم يضع فاه على موضع في)].
والعرق: هو العظم أكله لحمه، قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحيض من طريق وكيع عن مسعر وسفيان.
وأخرجه النسائي أيضاً.
قال:[أخبرنا سلم بن جنادة أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه].