قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم.
حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)].
وهذا الحديث فيه النهي عن نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، بل يجب على الرجل أن يستر عورته، ولا يجوز له أن يكشف عورته، ولا أن يجعل أحداً ينظر إلى عورته، وكذلك المرأة.
وفيه النهي عن إفضاء الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، بمعنى: أن يمس جسده جسد غيره بدون ثوب أو حائل، كأن يضطجعا ولا يكون بينهما حائل.
قوله:(لا يفض الرجل إلى الرجل) يعني: أنه يمس اللحم اللحم من دون ثوب أو حائل؛ فيكون مدعاة إلى تحرك الشهوة، وكذلك كون المرأة تضطجع بجانب المرأة ويمس لحمها لحمها بدون حائل أو ثوب.
والنهي هنا يفيد التحريم، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة؛ لأن هذا من أسباب الشر وتحرك الشهوة.