للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخليل أصابع القدمين في الوضوء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء.

قال أبو بكر: قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثاً.

قال: حدثنا الحسن بن محمد وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم بن بيان المدائني وجماعة غيرهم قالوا: حدثنا يحيى بن سليم، حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال: (أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)].

وهذا صريح في التخليل بين الأصابع.

قال في تخريجه: [إسناده ضعيف، عامر بن شقيق لين الحديث كما في التقريب].

وله متابع وشواهد عند الحاكم، وقال الحافظ في التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء.

فإن قيل: ما حكم تخليل اللحى؟ ف

الجواب

ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، أما الأمر به فما ورد، فهو سنة، وإذا كانت كثيفة تستر البشرة فيكفي غسل الظاهر، وإذا كانت لا تستر البشرة وجب غسلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>