[ما جاء في أن توقيت المد للوضوء لا يعني عدم الزيادة فيه أو النقصان منه]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا إنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه؛ إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مداً من الماء، فيتوضأ به لا يبقي منه شيئاً، وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء، فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء.
حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا ابن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع.
فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خير منك، وأكثر شعراً).
قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم:(يجزئ من الوضوء المد) دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ، لا أنه يجوز النقصان منه، ولا الزيادة فيه].