قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع.
أخبرنا يحيى بن حكيم أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال:(بت في بيت خالتي ميمونة، فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل، فبال، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام وأطلق شناق القربة، فصب في القصعة أو الجفنة، فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين، وقام يصلي، فقمت فتوضأت، فجئت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه)].
قوله:(فبقيت رسول الله) يعني: راقبت.
هذا فيه جواز الوضوء من الجفان أو القصاع، والجفنة: هي القصعة، وقد تكون من الخشب أو من غيره، وهناك الجفان الكبار، مثل الجفان التي كانت الشياطين تصنعها لسليمان عليه الصلاة والسلام، والجفنة قد تكون صغيرة وقد تكون واسعة، وكذلك القصعة، فلا بأس بالوضوء بالجفان.
وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام على وضوء، وكان إذا استيقظ في أثناء الليل وبال كان يغسل وجهه ويديه ولا يتوضأ.
فقوله:(فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين) يعني: هذا يدل على أنه قد توضأ من قبل، والوضوء بين الوضوءين هو الخفيف بينهما.