[ما جاء في أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء.
باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء.
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله.
وحدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل - عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال:(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع بالنخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاً، أتى زوجها وكان غائباً، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دماً، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله منزلاً فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله، قال: فكونا بفم الشعب، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي، فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب، قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله، قال: فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، قال: وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، قال: فرماه بسهم فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه، وثبت قائماً يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه وثبت قائماً يصلي، ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهبَّ صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت، فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به، فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك)].
أهببتني يعني: أيقظتني.
قال: [(قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها)].
أنفذها يعني: حتى أقضيها.
قال: [(فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها) هذا حديث محمد بن عيسى].
قوله:(ربيئة) يعني: طليعة.
الحديث إسناده حسن رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق].
وهذا الحديث إسناده حسن رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني صدقة عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة التمريض والمراد بقوله:(فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين) المراد أنه قتلها، ذكر ذلك صاحب عون المعبود، وليس المقصود أنه أخذها سبية وجامعها؛ لأنه لا بد أن يستبرئها بحيضة ثم يصيبها.