[ما جاء في أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - قال زياد حدثنا أيوب وقال الآخران: عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) وقال الدورقي: (للصلاة)].
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وأظن أ، هـ رواه البخاري، قال المحقق في تخريجه: إسناده صحيح، أخرجه النسائي.