للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء.

حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا: حدثنا سفيان قال عبد الجبار: قال الأعمش: وقال الآخران: عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ).

وقال المخزومي: (كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ).

وقال الزهري وهو عبد الله بن محمد الزهري: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ).

قال أبو بكر: هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق، م أكن فهمته في الوقت].

ذكر المؤلف ان هذا الحديث له علة، وهي الانقطاع بين الأعمش وشقيق.

والمعنى إذا وطئ الإنسان النجاسة يجب عليه غسله، أما إذا كان في النعلين فإنه يدلكه فطهارة النجاسة في النعلين دلكها، فإذا وطئ برجليه نجاسة بدون نعلين فيجب غسلها، أما إذا لم يعلم فالأصل السلامة.

قال المحقق: إسناده صحيح، ورواه الحاكم من طريق سفيان عن الأعمش.

قال: [حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: (كنا لا نكف شعراً ولا ثوباً في الصلاة، ولا نتوضأ من موطئ)].

هذا الحديث يحمل على النعلين، يعني: أنهم يطئون شيئاً بنعالهم ولم يتبين لهم، أما إذا علم أنها نجاسة مباشرة للقدم فلا بد من غسلها.

قوله: (ولا نتوضأ من موطئ).

هذا ثابت في صحيح مسلم، وفي الصحيحين النهي عن كف الشعر والثوب.

قال: [حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش حدثني شقيق أو حدثت عنه عن عبد الله بنحوه].

إن وطء النجاسة لا يبطل الوضوء، وإنما تغسل النجاسة والوضوء صحيح.

فإن قيل: هل الدم ناقض للوضوء؟ أقول: ليس هناك ما يدل على أنه ناقض للوضوء، لكن عند كثير من العلماء إذا كثر الدم فإنه ينبغي أن يتوضأ، والأحاديث في هذا ضعيفة لا تثبت، لكن يتوضأ احتياطاً، بخلاف الخارج من السبيلين فإنه ينقض بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>