قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار.
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها -يعني في الغائط-، ولا يستنج بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة)].
وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضاً، وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا في غير البنيان، أما في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر:(أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فهذا إذا أراد الاقتصار عليها دون الماء، أما إذا أراد أن يستعمل الماء فلا بأس أن يستجمر بحجرين، ويشترط أن تكون منقية.
وأما العظم والروث فلا يجوز الاستجمار بهما؛ لأن العظم زاد إخواننا من الجن، ويعود عليه لحمه الذي أكل، والروث علف لدوابهم ويعود إليه حبه الذي كان فيه.
ويجوز لقاضي الحاجة أن يستدبر أو يستقبل القبلة إذا وضع حائلاً بينه وبينهما، فإن المحذور يزول بذلك، هكذا كان يرى ابن عمر، ولكن المراد بالبنيان المحاط من جميع الجهات، أما هذا فهو من جهة واحدة، لكن ابن عمر، تأول هذا، فكان يجعل راحلته ويستقبل أو يستدبر.