قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد، لا أمر فريضة وإيجاب.
حدثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:(كنت رجلاً مذاء، فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يكفيك منه الوضوء)، قال أبو بكر: وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال: (يكفيك من ذلك الوضوء) قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي.
قول ابن خزيمة بأن الأمر بغسل الفروج ونضحه من المذي أمر ندب لا فريضة قول فيه نظر، والأقرب أنه للوجوب (اغسل ذكرك وأنثييك)، والأصل في الأوامر الوجوب، وصرفه إلى الندب يحتاج إلى دليل.
وعبيدة بن حميد الكوفي المعروف بـ الحذاء أو الضبي صدوق نحوي، ربما أخطأ من الثامنة.